أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن أستاذة جامعية بجامعة طنطا، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام من أستاذة بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 صدر بتاريخ 30/5/2021 وبادرت الطاعنة بالتظلم منه بتاريخ 15/7/2021 إلى رئيس جامعة طنطا، وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في إقامة طعنها في موعد غايته مائة وعشرين يومًا من تاريخ تظلمها بعد إعمال قرينة الرفض الضمني لهذا التظلم.

وأضافت: وتقدمت بتاريخ 26/10/2021 بالطلب رقم 958 لسنة 2021 إلى لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، أي خلال الميعاد المُقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء والتي انتهت بإصدار توصيتها بعدم قبول الطلب بجلسة 25/11/2021 أي خلال الميعاد المُقرر للبت في طلبها، ويتعين إضافة مُدة السبعة أيام المُقررة لعرض التوصية، وكذلك مُدة الخمسة عشر يومًا المُقررة لقبولها إلى المُدة المُقرة قانونًا لإقامة الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، أي أن تُضاف إلى مُدة الستين يومًا المُقررة لإقامة الطعن مُدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون من حق الطاعنة إقامة طعنها خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس خلال ستين يومًا فقط.

وأقامت الطاعنة طعنها رقم 52 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا طعنًا على القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 بمُجازاتها بعقوبة اللوم بتاريخ 22/1/2022 أي خلال الميعاد المُقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ 26/11/2021 اليوم التالي لصدور التوصية من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، ومن ثم فإن طعنها والحالة هذه يُعد مُقامًا في الميعاد المُقر قانونًا مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استاذة جامعية مجلس الدولة جامعة طنطا المحكمة الإدارية العليا رئيس جامعة طنطا

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. إدراج وحل وغلق.. قرار المحكمة بشأن الكيانات الإرهابية بـ "حرس الثورة"
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • حدث في 8 ساعات| موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. وإخلاء شواطئ بالإسكندرية لهذا السبب
  • حدث في 8ساعات| موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. وإخلاء شواطئ بالإسكندرية لهذا السبب
  • لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل
  • الإعلامية مها الصغير تظهر في المحكمة.. ومصراوي يكشف السبب -(صور)
  • برشلونة يحتاج إلى 100 مليون يورو لهذا السبب