قاض أمريكي يرفض دعوى شقيقة المعتقل السعودي السدحان ضد إكس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رفض قاض أمريكي، الجمعة، دعوى قضائية رفعتها شقيقة المواطن السعودي (المعتقل)، عبدالرحمن السدحان، ضد منصة "إكس" (تويتر سابقا)، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بـ"التآمر مع الحكومة السعودية" لتشديد "القمع" على المعارضين، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ورفض القاضي، إدوارد إم تشين، هذه الدعوى على اعتبار أن شركة تويتر "كانت ضحية وليست مشاركة في المخطط" السعودي.
وقال تشين: "كما يُزعم، لا يوجد أساس واقعي لتورط إكس في مؤامرة، وقيامها (الشركة) عمدا بتسليم معلومات السدحان إلى السعودية".
وفي صيف 2023، رفعت أريج السدحان، وهي مواطنة أمريكية، دعوى أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، وذكرت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته أحد المدعى عليهم، وسعت إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار.
وقالت الدعوى: "لسوء الحظ، أصبح المدعى عليه تويتر أداة مشاركة في القمع العابر للحدود لإسكات أصوات المعارضة خارج حدود السعودية في الولايات المتحدة وخارجها، كل ذلك في محاولة لتحقيق الدخل من علاقته التجارية مع المدعى عليها السعودية".
اقرأ أيضاً
شقيقة المعتقل السدحان تقاضي السعودية وتويتر وتكشف عن معلومات جديدة
وأشارت الدعوى إلى أن شركة استثمار سعودية كانت في أواخر عام 2022 ثاني أكبر مساهم في "إكس" بعد الرئيس التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، وأنه تم بيع جزء من الحصة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكان عبدالرحمن السدحان يعمل في الهلال الأحمر السعودي بالرياض عندما اقتيد من مكتبه عام 2018 وحُكم عليه لاحقا بالسجن 20 عاما.
السدحان الذي درس في الولايات المتحدة، أنشأ حسابا باسم مستعار على تويتر (سابقا) انتقد من خلاله النظام الملكي وأعاد نشر تغريدات معارضين.
واتهم مدعون أمريكيون في وقت لاحق، اثنين من الموظفين السابقين في الشركة التي كان اسمها تويتر، بالتجسس لصالح السعودية. وأدين أحدهما في ديسمبر/كانون الأول ويعتقد أنه غادر إلى المملكة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اكس السدحان
إقرأ أيضاً:
30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.
مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.
مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.