فعالية لحرائر مديرية مجزر بمأرب بالذكرى السنوية للشهيد القائد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت حرائر مديرية مجزر بمحافظة مأرب، فعالية ثقافية ووقفة بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ، تحت شعار” شهيد القرآن والقضية العادلة”.
وأكدت كلمات الفعالية أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد لاستلهام القيم والمبادئ من سيرته ومواقفه وتضحياته في سبيل إحياء الأمة، ونشر الثقافة القرآنية .
وتطرقت الكلمات إلى دور المشروع التنويري، الذي أطلقه الشهيد القائد في استنهاض الأمة، وتصحيح مسارها، وتعزيز ارتباطها بالقرآن الكريم.
وأشارت، إلى الدور الكبير والبارز للشهيد القائد، السيد حسين بدر الدين الحوثي، في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.
وعقب الفعالية نظمت المشاركات وقفة تضامناً مع فلسطين و تأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية لنصرة لغزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد للشهید القائد
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة حالات تعقي الصياد من رسوم التراخيص السنوية .
بداية ، نص القانون على أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
وتحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
ونص القانون على أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49، بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.