هل سرَّحوك من العمل؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
عرفته شابًا خلوقًا بشوشًا ومُخلصًا في عمله ومجتهدًا ومبدعًا، ومن يراه في مقر عمله يُخيّل إليه أنه صاحب الشركة، وليس مجرد موظف فيها، وقد كان صبورًا وحكيمًا في حل المشاكل الشائكة والعويصة التى تعترض سير العمل في الشركة، والتي تحدث نتيجة التعامل اليومي مع العاملين في الشركة والزبائن، خاصة وأن الخدمة المقدمة للزبائن في هذه الشركة تتطلب الدقة والإتقان والمهارة والذوق الرفيع؛ وهو يمتلك كل ذلك لأنه يحب عمله ويُعطيه جل وقته وفكره.
هذا الشاب يمكُث وقتًا طويلًا دون أن يزور أهله حتى في المناسبات الدينية والعائلية، لكن كل ذلك لم يشفع له، حين قرر صاحب العمل أن يستبدل هذا الشاب العماني الطموح بموظف وافد، والحجة هي أن راتب الموظف الوافد أقل من راتب الموظف العماني، وقد تعددت أسباب التسريح!!
في كل الأحوال فإن الضحية هو الموظف العماني المكافح والصابر على مصائب القطاع العام، ومنها هذا السيف الحاد المُسلَّط على رقبة الموظف في القطاع الخاص، وهو سيف التسريح الذي يجعل الموظف في حالة خوف دائم وقلق وعدم استقرار مادي ونفسي، كما إن الخوف من التسريح يقف عائقًا دون تحقيق الأحلام، مثل شراء سيارة وبناء بيت والزواج أو إكمال التعليم أو خوض غمار التجارة لتحسين الدخل، وكل ذلك يتطلب الحصول على قروض من البنوك، ومن المعلوم أن البنوك لديها شروط للحصول على القرض، ومنها مقدار الراتب، وفي الغالب أن رواتب القطاع الخاص زهيدة وبعض من تم تسريحهم كانوا قد اقترضوا من البنوك، وبعد التسريح انتهى بهم المطاف في السجن أو طرق أبواب الجمعيات الخيرية أو التوسل لأصحاب الأموال طلبًا للعون أو الصراخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعض الجهات في القطاع الخاص لا تلتزم حتى بالحد الأدنى للرواتب وهو 325 ريالاً، وقد لا يتم الالتزام بأيام الإجازات الرسمية أو التعويض عنها، وأن الحاجة للعمل تجعل الموظف لا يُطالب بحقوقه خوفًا من فقدان الوظيفة،
ومن العجيب أن التسريح صار وكأنه القدر المحتوم، وقد أخبرني أحد الذين يعملون في القطاع الخاص أن السؤال الذي يلاحقه دائمًا هو: ما سرَّحوك بعدهم؟!
ينبغي على الجهات ذات الاختصاص وضع ضوابط واضحة ومُلزِمة لتنظيم عمليات التسريح والوقوف على سبب تسريح كل حالة على حدة، لمعرفة إن كان التسريح له ما يبرره، وإذا تبين أن التسريح شابه التعسف والظلم، فيتم إعادة الموظف للعمل أو تعويضه تعويضًا مُجزيًا، وألا يُترك أمر التسريح هكذا فوضى وعشوائية ووفق أهواء وأمزجة أرباب العمل. فهل من موقف شجاع للمسؤول عن ملف التوظيف في هذا الجانب؟ أم سنظل نُشاهد المُسرّحين بلا عمل وبلا مصدر دخل، والصمت يُخيِّم على الجميع؟!!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.