صحيفة الخليج:
2025-04-15@05:38:19 GMT

تعرف إلى حالات إسقاط الحضانة عن الأم

تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT

تعرف إلى حالات إسقاط الحضانة عن الأم

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم، وهل الاكتئاب مسقط للحضانة؟

أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن الشرع أعطى الأسبقية في حضانة الأولاد للأم على الأب لما تتصف به من العطف والحنان والشفقة على المحضون، ولا تسقط عنها إلا إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، فالأم محمولة على كافة توافر الشروط فيها إلى أن يثبت فيها ما يخالفها، فالحاضنة محمولة على الصلاح والقدرة على الحضانة وعلى من ينازعها في ذلك عبء إثبات ما يدعيه.

وأوضح أن المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 تنص على أنه يشترط في الحاضن (1) العقل (2) البلوغ (3) الأمانة (4) القدرة على تربية المحضون (5) السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (6) أن لا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأكد أن المادة 156 من القانون ذاته تنص على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ومن ذلك يتبين أن ما يعتري الحاضن من مرض بسيط لا يمنعه من رعاية مصلحة المحضون وصيانته ورعايته، ولا يعدو مانعاً من أحقيته في الحضانة، وأن من المقرر العمل بنصوص المذهب المالكي المعمول به في الإمارات، بأن للمحكمة كامل السلطة في مجال تقدير مصلحة المحضون، وكذلك في مجال تحديد من تتوفر مصلحة المحضون في البقاء عنده من الحاضنين، وأنه لا رقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وقال ابن عاصم في التحفة: وكل ما يرجع لافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي بحسب الأقوات والأعيان والسعر والمكان والزمان، وأن ما يعتري الحاضنة من مرض بسيط لا يمنعها من رعاية المحضون ولا يعد مانعاً من أحقيتها في الحضانة كالاكتئاب النفسي الذي تعالج منه، طالما كانت حالتها مستقرة باعتبار أن هذا المرض لا يتناول من قريب أو بعيد قدرتها العقلية والجدية المانعة لها من استمرار حضانتها لأولادها منه وفق التقارير الطبية الصادرة بحالتها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وأضافت المحكمة الدستورية: ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

ونوهت: وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.

كما قضت في الحكم الثاني بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص - كلية - أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة - مطلقًا - بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.

اقرأ أيضاًبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقتلها حرقاً بالشرقية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تسبب في وفاة حفيدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق

مقالات مشابهة

  • روتين صباحي بسيط يساعد في فقدان الوزن ويعزز الصحة العامة
  • ليس جديدًا.. نهاد أبو القمصان توضح تفاصيل حكم الدستورية باسترداد منزل الحضانة
  • جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية
  • الفوزان: الإنصات فن بسيط لو استخدمته ستتحسن علاقتك مع المقربين.. فيديو
  • المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
  • كان الله في عون الوالدين
  • 5 حالات للجمع بين معاشين للمستحقين بالقانون.. تعرف عليها
  • الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة