دار الإفتاء تعلن غدًا بداية شهر شعبان لعام 1445هـ
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم، مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية شهر شعبان شعبان لعام لعام ألف
إقرأ أيضاً:
سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني– الرئيسي”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين عقب إثبات إهمال واجباتهم؛ بتعمّدهم منح قروض بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ وتمكين غيرهم من تحصيل منافع مادية غير مشروعة”.
ووفق البيان، “قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة المتهمين جميعهم؛ فقضت بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، والحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار مع دفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار”.
ووفق البيان، كما قضت المحكمة “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمعاقبته والمتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ مائتيْ ألف دينار؛ وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها”.