المندلاوي يحيل مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية إلى اللجان القانونية والامنية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
10 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: افتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.
وفي بداية الجلسة، احال المندلاوي طلب موقع من اكثر من 100 نائب إلى لجنتي (القانونية والأمن والدفاع) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق.
وفي مساء الأربعاء الماضي، استهدفت طائرة مسيّرة، سيارة دفعٍ رباعي كانت تقل أربعة أشخاص، بمنطقة المشتل بشرق العاصمة الاتحادية بغداد.
وأسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم قياديان في كتائب حزب الله العراقية، وهما (أبو باقر الساعدي، وأركان العلياوي)، فيما أصيب الرابع بجروح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.