إجراء قضائي لسيدة تخلصت من ابن شقيقتها في دار السلام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرارا بحبس سيدة، لاتهامها بقتل طفل شقيقتها لسرقته مبلغًا ماليًا منها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة، ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.
وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار السلام التحقيقات قسم شرطة دار السلام التحريات النيابة حبس
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.