«بعد علقة موت».. كواليس مقتل طفل على يد خالته في دار السلام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة بقتل ابن شقيقتها البالغ من العمر 12 عاما، بعد وصلة ضرب، زاعمه أنه استولى منها على مبلغ مالي بمنطقة دار السلام، للتمثيل بالجريمة وإجراء معاينة تصويرية من مسرح الجريمة.
في يوم الواقعة، اكتشفت الخالة التي تبلغ من العمر 40 عاما، سرقة مبلغ مالي منها، وكان الطفل المجني عليه، نجل شقيقتها، يمكث بصحبتها أثناء إجازة منتصف العام الدراسي، واتهمته الخالة بسرقتها، وفي سبيل ذلك تعدت عليه بالضرب المبرح، حتى سقط الطفل قتيلا.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل مقتولا في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة دار السلام.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما ومصاب بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي خالة الضحية، لاعتقادها أنه استولى منها على مبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمة واقتيادها لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«كيدهن عظيم».. سيدة تقتل زوجها خنقًا بسبب علاقاته النسائية بالجيزة
«عشان 200 جنيه».. ابن عاق يطعن والده في النزهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إجازة الأسبوع التحريات النيابة العامة الواقعة جثة جثة طفل حوادث حوادث الأسبوع دار السلام سرقة علقة موت قتل قتل طفل كواليس مقتل مقتل طفل مقتل طفل على يد خالته وصلة ضرب
إقرأ أيضاً:
آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.