5 عقوبات تنتظر المتعدي على الأرض الزراعية.. احذر الوقوع فيها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات تنفيذ عدد من الضوابط والعقوبات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية وأي أعمال تتم في هذا الشأن دون ترخيص وإنفاذ القانون على المخالفين، وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها لكل من تسوِّل له نفسه القيام بمخالفة بناء أو تعدٍ على الأرض الزراعية ويتم تطبيقها على الفور، ومنها ما يلي:
- تسيير حملات للإزالة الفورية للمخالفة.
- تحرير محضر ضد المخالف وتحويل الأمر للنيابة.
- إبلاغ التموين لوقف الدعم التمويني حيث تم إيقاف أكثر من 80 ألف بطاقة تموين بسبب التعديات ومخالفات البناء.
قانون الزراعة- إجراءات صارمة وفق قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، حيث نصت المادة 152 من القانون على معاقبة كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
إجراء ضد المهندس والمقاول- معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الارض الزراعية التنمية المحلية الدعم التموينى دون ترخيص مخالفات البناء مخالفة بناء مدة العقوبة الغاء بطاقة التموين ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة