مجلس الدولة يعيد طعنا إلى القضاء الإداري لإعادة للفصل فيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من دكتور بجامعة القاهرة، والذي طالب فيه بإجازة دون مرتب لمرافقة زوجته في عملها بألمانيا، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
حيثيات الحكموقالت المحكمة، إن المدعي طلب في دعواه الحكم بأحقيته في الترخيص له في إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2021 حتى 31/6/2022، وإذ أن المدة التي يطلب أحقيته في احتسابها إجازة لمرافقة الزوجة وإن انقضت بالفعل أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، إلا أن مصلحة الطاعن الشخصية والمباشرة في طلب إلغاء القرار بالامتناع عن منحه الإجازة لمرافقة الزوجة خلال هذه الفترة تظل قائمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإنه يكون قد صدر مخالفًا القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به، وإذ أن محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثامنة عشرة) لم تتعرض في الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 24/10/2022، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة - إلى موضوع الدعوى، ومن ثم فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في موضوعها ولم تقل كلمتها فيها، وبناءً على ما تقدم، وإذ قُضي بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مجددًا لنظر موضوعها والفصل فيه، وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري القضاء الاداري المحكمة الادارية العليا جامعة القاهرة عمل بالخارج محکمة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
قانون تنظيم الجامعات من القوانين الهامة التي وضعت عدد من العقوبات لتأديب طلاب الجامعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.