قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أستاذة بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

الطاعنة تظلمت من القرار 

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 صدر بتاريخ 30/5/2021 وبادرت الطاعنة بالتظلم منه بتاريخ 15/7/2021 إلى رئيس جامعة طنطا، وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في إقامة طعنها في موعد غايته مائة وعشرين يومًا من تاريخ تظلمها بعد إعمال قرينة الرفض الضمني لهذا التظلم.

لجنة فض المنازعات 

وأضافت: وتقدمت بتاريخ 26/10/2021 بالطلب رقم 958 لسنة 2021 إلى لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، أي خلال الميعاد المُقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء والتي انتهت بإصدار توصيتها بعدم قبول الطلب بجلسة 25/11/2021 أي خلال الميعاد المُقرر للبت في طلبها، ويتعين إضافة مُدة السبعة أيام المُقررة لعرض التوصية، وكذلك مُدة الخمسة عشر يومًا المُقررة لقبولها إلى المُدة المُقرة قانونًا لإقامة الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، أي أن تُضاف إلى مُدة الستين يومًا المُقررة لإقامة الطعن مُدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون من حق الطاعنة إقامة طعنها خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس خلال ستين يومًا فقط.

المحكمة تعيد القضية لهيئة مغايرة 

وأقامت الطاعنة طعنها رقم 52 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا طعنًا على القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 بمُجازاتها بعقوبة اللوم بتاريخ 22/1/2022 أي خلال الميعاد المُقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ 26/11/2021 اليوم التالي لصدور التوصية من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، ومن ثم فإن طعنها والحالة هذه يُعد مُقامًا في الميعاد المُقر قانونًا مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية رئيس جامعة طنطا طب الأسنان فض المنازعات

إقرأ أيضاً:

بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

قرارات مجلس الدولة

وقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:

مقالات مشابهة

  • برلماني: إلغاء اشترطات البناء الصادرة في 2021 خطوة مهمة لتبسيط إجراءات التراخيص
  • تعرف على موعد أولى جلسات محاكمة 46 متهما في قضية "لجان المضارين" (خاص)
  • 20 أكتوبر محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة الاقتصادية
  • خاص| إحالة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" إلى محاكمة عاجلة
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقار المحكمة التأديبية بالإسكندرية
  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار نقل مقر المحكمة التأديبية في الإسكندرية