المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة شقة طبيب بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن طبيب بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، وتبين أن المتهم ف.ا عاطل،س.م عاطل سرقوا المشغولات الذهبية المملوكة لطبيب من داخل مسكنه أثناء غيابه وذهابه إلى عمله.
البداية عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من طبيب يفيد سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين مرتكبي الواقعة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في السرقة وارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة مشغولات ذهبية جنايات القاهرة الازبكية المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.