العقوبة اخصاء.. دولة افريقية تضع قانوناً ضد مغتصبي القصر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني". وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.