دولة أفريقية تقر عقوبة الإخصاء بحق مغتصبي القصّر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".
وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.
وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:
1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.
2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.
3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.
4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.
وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة