تشغيل عيادة التغذية العلاجـية بالتأمين الصحي في قنا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي ، تشغيل عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.
وأضاف كمال، أن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلا عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.
مشيرًا إلي أن عيادة التغذية العلاجية ستضم الدكتور محمود ناجح صديق اخصائى تغذية علاجية أطفال والدكتورة رحاب جمال مصطفى دبلوم التغذية العلاجية.
وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكري، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشغيل عيادة التغذية العلاجية عيادة
إقرأ أيضاً:
يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.