شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إصدار ترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يومًا التفاصيل فى القانون، تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2020، ضوابط وإجراءات بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إصدار ترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يومًا.

. التفاصيل فى القانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إصدار ترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يومًا.....

تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2020، ضوابط وإجراءات بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك.

ووفقا للقانون يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

ويشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح

 وصلة مزاح تسببت في نشر شائعات بخطف الأطفال في منطقة القوصية بأسيوط،  قادت طالب إلى خلف القضبان بعدما تم القبض عليه، بسبب نشر شائعة عن خطف الأطفال، وفى السطور التالية نستعرض خطورة نشر مادة على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في نشر الشائعات وبث البلبلة في المجتمع.

وزارة  الداخلية  كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.

بالفحص لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتدى النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس مركز أبشواي: إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح
  • حكومة السودان تكمل استعداداتها لجلسة محكمة العدل الدولية غداً، و“المحقق” يحصل على التفاصيل
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • محمد الشيخ: التعاون تجاوز أكثر من فريق متصدر دوريه
  • تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة