تعرف علي نشأة وتطور النقابات العمالية على مر العصور
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
النقابات العمالية تمثل مصالح وحقوق العمال في مكان العمل، وتعمل ضمن نظام العلاقات العمالية على التفاوض بشأن شروط العمل والأجور والفوائد.
نقيب صيادلة المنوفية يدرس تخصيص نادي اجتماعي لاتحاد النقابات المهنية النقابات الزراعية الإسبانية تنضم إلى احتجاجات المزارعين في أوروبانشأت نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث سعى العمال للدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف العمل.
العوامل التي ساهمت في نشوء النقابات تشمل الظروف العمل السيئة والتغيرات الاقتصادية التي زادت من أعداد العمال، وتأثرت النقابات بالأفكار الاشتراكية وفلسفة تحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. ظهرت النقابات الأولى خلال الثورة الصناعية في أوروبا، ومن أقدم هذه النقابات جمعية العمال المتحدة في المملكة المتحدة عام 1834.
تطورت النقابات عبر العصور مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. ومع تقدم الزمن، تم تشريع حق العمال في التنظيم النقابي، وأصبحت النقابات تلعب دورًا فعّالًا في تحسين شروط العمل والحماية الاجتماعية. تواجه النقابات في القرن الواحد والعشرين تحديات جديدة وتتطور لتلبية تلك التحديات وتعزز التوازن بين أصحاب العمل والعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابات النقابات العمالية
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.
ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.
ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
و يلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه