خبير تأمينات يطالب بالتثبت من حوادث العمل جراء مخالفة السلامة المهنية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الصبيحي: قانون الضمان فَرضَ على المنشآت المخالفة تحمل تكاليف إصابة العامل المؤمن عليه
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتثبت بوقوع إصابات العمل بسبب مخالفة المنشأة لشروط السلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يوضح إمكانية تمديد الاشتراك بالضمان لما بعد الستين
وأضاف الصبيحي أن على المؤسسة أن تقوم بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي المُنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل والالتزام بشروطها ومعاييرها، والتثبت من حوادث وإصابات العمل.
وأضاف الصبيحي أن القانون فَرضَ على المنشآت المخالفة تحمل تكاليف العناية الطبية التي يحتاجها المصاب المؤمن عليه في حال وقعت إصابته نتيجة مخالفة المنشأة للالتزام المذكور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين الصحي اصابة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.