خبير تأمينات يطالب بالتثبت من حوادث العمل جراء مخالفة السلامة المهنية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الصبيحي: قانون الضمان فَرضَ على المنشآت المخالفة تحمل تكاليف إصابة العامل المؤمن عليه
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتثبت بوقوع إصابات العمل بسبب مخالفة المنشأة لشروط السلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يوضح إمكانية تمديد الاشتراك بالضمان لما بعد الستين
وأضاف الصبيحي أن على المؤسسة أن تقوم بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي المُنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل والالتزام بشروطها ومعاييرها، والتثبت من حوادث وإصابات العمل.
وأضاف الصبيحي أن القانون فَرضَ على المنشآت المخالفة تحمل تكاليف العناية الطبية التي يحتاجها المصاب المؤمن عليه في حال وقعت إصابته نتيجة مخالفة المنشأة للالتزام المذكور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين الصحي اصابة العمل
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.