واشنطن: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي بشأن الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بـ"الالتزام بالقانون الدولي".
إقرأ المزيد مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بشأن حماية الحدود وتقديم مساعدة لأوكرانيا وإسرائيلوقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "أبلغنا الإسرائيليين بشأن مذكرة الأمن القومي وأعربوا لنا عن نيتهم تقديم ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".
وتابعت: "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات" مشيرة إلى أن "مذكرة الأمن القومي لا تفرض معايير جديدة على المساعدات العسكرية للدول الأجنبية".
وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية وبدلا من ذلك فإننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المسؤولين عن الأمن القومي لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
ويذكر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بـ "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
ومنذ 7 أكتوبر قتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل حليفتها القديمة وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية" دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل" والذي يقولون إنه "يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب".
وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات في الداخل تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.
والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن الخميس، في ديربورن بولاية ميشيغان مع نشطاء من الأمريكيين العرب الذين انتقدوا بايدن.
المصدر: "usnews"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الحرب على غزة جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وأردف: التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد، مستطردا: لا يجب الضغط على الدولة أيضا.
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.