الأمن العام يوسع حملاته بالمحافظات لضبط حائزي الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة إحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (142 قطعة سلاح نارى بحوزة 122 متهم) .
وفي سياقٍ منفصل أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.
وأسندت النياب للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرآى ومسمه من ضابط الواقعة.
وأضاف المحكمة :"هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء الم خدر الم تهم
إقرأ أيضاً:
ضبط 1589 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية
وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ضبط مريض نفسي حاول التخلص من شقيقته بالمراغة ضبط 5 طن أغذية و 15 ألف عبوة مشروبات مجهولة المصدر بسوهاج
شملت حملات الإدارة، رصد المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1589) قضية متنوعة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.