غداً.. محاكمة 22 مُتهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً السبت، مُحاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
حُكم رادع لمُتعاطي المُخدرات في التجمع الأول المُشدد 6 سنوات لمُدانٍ بالاتجار في الهيروين بالقطاميةتعقد الجلسة برئاسة المستشارمحمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات :"لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الهيكل الاداري للاخوان
إقرأ أيضاً:
ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.