يعمل قانون المرور على تنظيم حركة السير على الطرق، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في المقام الأول، وهناك عدد من التصرفات التي حذرها القانون أثناء القيادة، والقيام بها يعرض الفاعل أو السائق إلى عقوبات قانونية صارمة «الحبس والغرامة»، وهو ما تستعرضه «الوطن» بالتقرير التالي. 

الفرامل وتجاوز الحد الأقصى للسرعة 

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة رقم 75 تضم عددا من التصرفات التي قد تؤدي إلى الحبس، وقال: «إن ارتكاب الأفعال التي وردت في المادة 75 من قانون المرور تعرض المواطن للحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

 

وقال إن من ضمن الأفعال التي يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة، هي أن يتجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو أن تكون المركبة غير مرخص بها أو كانت رخصتها منتهية أو سحبت، أو لوحتها المعدنية سحبت. 

ومن الأعمال التي وردت في المادة سالفة الذكر، هي أن يقوم المواطن بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو أن يكون حاملا لرخصة لا تجيز قيادتها أو رخصة منتهية أو صدر قرار بسحبها أو إيقاف سريانها، ولفت إلى أن مركبات النقل السريع لابد أن تكون حاملة للوحات معدنية المنصرفة لها، واستعمال لوحة أخرى،  يعرض السائق للعقوبة سالفة الذكر، فضلا عن الفرامل، فقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل او أن تكون الفرامل غير قابلة للاستعمال، تعرض السائق للحبس بحسب الحديدي. 

بيانات خاطئة وعطلة في الحركة المرورية 

وهناك بعض التصرفات الخاصة بالبيانات تؤدي للعقوبة ذاتها، وهي أن يتعمد المواطن إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في قانون المرور، ومن الأفعال الواردة في المادة أيضًا، هي أن يقوم المواطن بتغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية المقررة للنقل السريع. 

وهناك تصرف ورد في قانون المرور بشأن الحركة على الطرق يؤدي لعقوبات الحبس والغرامة، وهو أن يقوم المواطن عن عمد بتعطيل حركة المرور في الطرق أو العمل على إعاقتها بأي شكل من الأشكال، وأضاف الحديدي أن الحالة الأخيرة تتعلق بمدارس تعليم القيادة، وهي أن يتم إنشاء أو إدارة المدرسة من دون استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاءها. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المرور المرور عقوبات غرامات قانون المرور

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم بالسجن والغرامة على المواطن طلال بن أحمد بتهمة التجمهر والتحريض
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • مفوضية الانتخابات تؤكد اعتماد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين
  • الداخلية تضبط سائقا بسبب فتح باب السيارة أثناء القيادة..فيديو
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • عاجل .. الحكم بالسجن والغرامة على المواطن طلال بن أحمد بتهمة التجمهر والتحريض
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • محافظ الدقهلية يتحفظ على توك توك يجمع الخبز أثناء جولة مفاجئة