بعد الطلاق.. هل يمنح القانون المرأة حق التمكين من شقة ليست ملكا للزوج
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت المحامية دينا المقدم، إن القانون المصري عمل على تنظيم العديد من جوانب الحياة المختلفة، ومن القوانين الهامة التي تؤثر على فئة ليست قليلة من المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال الكثيرين أحيانا هي حق الزوجة في الشقة وتمكنها منها.
خطوات تمكين الزوجة من الشقةولفتت المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من الأسئلة الشائعة هو «هل للزوجة حق التمكن من شقة ليست ملك للزوج»؟.
وأجابت المحامية بأنه يجوز وذلك بحكم القانون، الذي يمنحها حق التمكين من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، ولا يؤثر موقف الشقة على تطبيق ذلك، سواء كانت ملك للزوج أو إيجار أو غيره، وذلك وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت، أن هناك خطوات لابد من اتباعها لتمكين المرأة من الشقة حتى لو لم تكن ملكا للزوج، والتي تبدأ بأن تقوم الزوجة المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى لقسم الشرطة مع تقديم بعض المستندات والتي تتلخص في الآتي:
- قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.
- شهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها.
- ويتم عمل المحضر.
حق الحاضنة في سكن مناسبوأضافت: «بعدها يتم عمل التحريات من قبل المباحث، وإذا أثبتت أن الزوجة كانت تقيم في الشقة وصغارها، يصدر حينها قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة لها فقط، مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها»، وتابعت: «أما لو كانت المرأة مازالت على ذمة الرجل، حينها يكون القرار هو المشاركة مع الزوج في الشقة».
وقالت المقدم: «أما في حالة الحضانة، فإن قانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة حق شغل مسكن خلال فترة رعاية الأطفال ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبالتالي فعلى الرجل أن يهيئ للأطفال مسكن مستقل ومناسب، فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية حق الزوجة في الشقة الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.