الحبس والغرامة.. عقوبات تحريض الأطفال على الانحراف واستغلالهم في أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:
عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات قانون الطفل أعمال منافية للأداب الاستغلال الجنسي للأطفال أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة في المنظومة القضائية
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل لحظة فارقة في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت اتسمت بدرجة عالية من التأني والدقة، عكست حرص السلطة التشريعية على الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن هذه المناقشات استغرقت وقتًا كافيًا لتفكيك تعقيدات النصوص القانونية، والنظر بعناية في تفاصيل المواد التي تجاوز عددها 400 مادة، وهو ما يعكس إدراك المجلس لحساسية هذا القانون وأثره المباشر على منظومة العدالة وحقوق المواطنين.
وأوضح عبد الهادي، أن مشروع القانون عكس روحًا إصلاحية واضحة، تجلت في إعادة صياغة العديد من النصوص التقليدية لتواكب التطورات التشريعية العالمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحريات الشخصية وتقييد صلاحيات الضبط القضائي، مشيرا إلى إنه كان من الضروري أن يتضمن القانون نصوصًا صريحة تضمن حرمة المنازل، وتمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، وهو ما يمثل ضمانة جوهرية ضد أي انتهاك محتمل للخصوصية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن التعامل مع قضية الحبس الاحتياطي جاء بالمشروع ليعكس توجها أكثر إنصافًا، حيث لم يعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء روتيني، بل أصبح مقيدًا بشروط صارمة، مع وضع سقف زمني له وضمان حق المتضررين في التعويض المادي والمعنوي حال ثبوت بطلان الحبس.
وأضاف عبد الهادي، أن من أبرز مزايا مشروع القانون الجديد إدخال تقنيات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو توجه يعكس إدراك المشرع لأهمية التكنولوجيا في تطوير أنظمة التقاضي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول مرنة وسريعة في إدارة الجلسات والمحاكمات، دون الإخلال بضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن هذا التحديث لا يخدم فقط تسريع الإجراءات، بل يوفر أيضًا حماية أكبر للأطراف الضعيفة في العملية القضائية، مثل الشهود والمجني عليهم.