شوقي علام: الفتوى في دار الإفتاء مستقرة على أن المعاملات البنكية من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأشار فضيلته إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية البنوك القرض
إقرأ أيضاً:
ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه؛ استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
هل يُقبل صيام المرأة غير المحجبة؟.. دار الإفتاء تجيب
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
ونوهت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7).
وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين"، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
هل سداد الدين أولى أم الوفاء بالنذر؟وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء، بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولاً، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد، ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.