قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار فضيلته إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.

وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية البنوك القرض

إقرأ أيضاً:

هل من أفطر في صيام التطوع يأثم ويجب القضاء.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سيدة تستفسر عن حكم إفطارها في صيام التطوع نتيجة إصابتها بمرض الجيوب الأنفية، وهل تُؤثم على ذلك.
وفي رده، أكد الشيخ شلبي أنه لا يوجد إثم في هذه الحالة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر".

وأوضح شلبي في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، أن كثيرًا من أهل العلم، ومنهم فقهاء الشافعية، يرون جواز قطع صيام النوافل دون حرج إذا لم يتمكن الشخص من إكماله.

وفيما يخص الكفارة، أكد أمين الفتوى أنه لا كفارة على من أفطر في صيام تطوع أو سنة، كما لا يلزم قضاء اليوم، لأن صيامه كان تطوعًا وليس فرضًا.

هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيبحكم تأجيل صيام الست من شوال بسبب المرض لشهر آخر.. ماذا يقول العلماء؟هل الصيام على جنابة في الست من شوال صحيح؟.. احذره بهذه الحالةهل يجوز صيام من أصبح ولم ينو الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع 

كما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد سابقًا حول حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء الصيام، موضحة أنه لا يفسد الصوم سواء في الفريضة أو النفل، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأضافت لجنة الفتوى أن هذه الأحاديث تؤكد صحة صيام من أكل أو شرب ناسيًا، ولا يلزمه قضاء اليوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.

وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول إمكانية جمع أكثر من نية في صيام التطوع، مثل الجمع بين نية صيام الست من شوال والأيام القمرية.
وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، بأن تعدد النوايا في صيام النوافل جائز، بل ويؤجر عليه العبد بشرط الإخلاص لله تعالى.

وأوضح عاشور أن من يصوم نية الست من شوال مع الأيام القمرية أو الإثنين والخميس، له أجر جمع النوايا الثلاث، واستشهد بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: لابد من النية الخالصة لله في الحج وليس للحصول على لقب
  • «أمين الفتوى»: لابد من النية الخالصة لله في الحج وليس من أجل لقب «الحاج فلان»
  • «الحلال» هو الأصل في الموسيقى والغناء.. أمين الفتوى يوضح
  • ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟.. أمين الفتوى: ليست محرمة بشكل مطلق
  • حكم رفض البائع استرجاع السلع بعد بيعها.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
  • هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل من أفطر في صيام التطوع يأثم ويجب القضاء.. أمين الفتوى يجيب
  • لماذا نستغفر بعد الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح السبب
  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب