«سارة» أمام محكمة الأسرة: زوجي اتهمني في شرفي ليسرق مالي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، اتهمته بالغش والتزوير والتشهير بأنها على علاقة برجل آخر واتهامها بتهم كيدية للانتقام منها، وذلك بعد زواج دام 5 شهور، بسبب رفضها بيع سيارتها ومصوغاتها لجلب شحنة قطع غيار له.
تزوج قبلي 6 ونصب عليهنتقول «سارة.ح» صاحبة بيوتى سنتر: «تزوجت بعد 6 شهور من تعارفنا، تزوجنى على غش فعندما تقدم للزواج مني قال لي إنه صاحب عقارات وشركة استيراد وتصدير وكان يقوم بالإصراف ببذخ وكان يمتلك سيارة فاخرة، وكان مهندم، ووقعت في حبه وقبلت الزواج بعد فترة بسيطة من تعرفنا وبدأت المشاكل بعد زواجنا بشهرين فقط، مكث فى البيت بحجة بيدير عمله عن طريق اللاب توب، وقاعد لى ليل نهار يحسبلى بدخل فلوس كام من عملي، وظهر على حقيقته حين طلب مني مبلغ مالى يجيب شحنة شغل بحجة ليس لديه سيوله، فرفضت فأجبرني على بيع مصوغاتى التى أمتلكها من مالى الخاص، رفضت وتظاهر أن الأمر عادى بالنسبه له، وتجاهلت الموضوع ودخل الشك بقلبى وذهبت لإبن أخته حتى اسأل عن عمل عمه فى السوق، وقولت له هل تمرون بأزمه مالية فى جلب شحنة قطع غيار من الصين، نظر لى بإندهاش وظهرت على وجهه علامة التعجب، فقال لي أن عمه مأجر ورشة فى منطقة شعبية وليس لديه سيارة وليس له أي مبالغ فى البنوك، ونزل هذا الكلام كالصاعقة وعرفت أن زوجى نصاب وعلمت من أحد أقاربه أنه تزوج قبلي 6 سيدات وكان مصيرهن الطلاق».
وتابعت: «وقعت فى فخ نصاب وكانت كل وعوده وكلامه كدب، وبنى بيتي على نفاق وصبرت في منزل الزوجية متجاهلة ما سمعته عنه، فى محاولة منى لاسترجاع حقوقي، وللأسف تطاول علي بالضرب والإهانة واتهمني أننى على علاقة برجل آخر حتى يجردني من أموالي وسيارتي، سئمت من العيشة معه وهربت من منزل الزوجية بعد اعتداءه علي بالضرب المبرح بعد ما واجهته بحقيقته المزيفة فطلب مال مقابل طلاقي، فذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق للضرر».
واستطردت: «دمر حياتي وشهر بسمعتي بعد خمس شهور من الزواج واستولي على منقولات بيتى وقام ببيعها بعد أن هجرت مسكن الزوجية هربا من بطشه».
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
«أماني» أمام محكمة الأسرة: «جوزي اتجوز بائعة العيش.. وبيهددني بتشويه سمعتي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة محكمة الاسرة طلاق للضرر دعوى طلاق أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت“ عقوبة لجريمة سرقة الواي فاي ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الواي فاي.
عقوبة سرقة الواي فايونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.