بعد إقراره... تعرف على أهداف قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، بهدف التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها كالآتي:
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافًا لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.
واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.
كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير المرخصة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.