ما هي شروط منح المستثمرين الأجانب التزامات المرافق العامة المصرية؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ما هي شروط منح المستثمرين الأجانب التزامات المرافق العامة المصرية؟..تشهد مصر خطوات هامة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون ينظم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل منشآت صحية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتتضمن شروط المنح الالتزام بالحفاظ على المنشآت وتقديم الخدمات وفقًا للتشريعات المحلية، مع فترة الالتزام التي تتراوح بين 3 و15 عامًا، كما يُشدد على أهمية خبرة المستثمر وتوفير التجهيزات الضرورية لتشغيل المنشأة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين عدم التنازل عن الالتزام للغير دون موافقة من مجلس الوزراء، هذه الخطوة تعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية صحية، وتعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته.
ما هي شروط منح المستثمرين الأجانب التزامات المرافق العامة المصرية؟
وكان قد شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مع وضع عدة اشتراطات وقواعد منها، ألا تزيد مدة الالتزام عن 15 عامًا.
شروط منح المستثمرين الأجانب التزامات المرافق العامة المصرية تشمل الالتزام بالحفاظ على المنشآت الصحية وتوفير الخدمات بموجب القوانين المحلية، مع مدة الالتزام التي لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، يجب أيضًا إعادة جميع المنشآت والتجهيزات إلى الدولة بحالة جيدة في نهاية فترة الالتزام، وتضمنت شروط وقواعد القانون التالي:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
- يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا.
- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين الاجانب المنشآت الصحیة على المنشآت
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.