استمرار حبس جواهرجي لاتهامه بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القناطر الخيرية استمرار حبس صاحب محل ذهب، ١٥ يومًا لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في القناطر الخيرية، في مبالغ مالية بقصد توظيفها نظير أرباح شهرية.
وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بتضرر عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة القليوبية من "مالك محل مصوغات ذهبية - كائن بدائرة المركز" لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي "5 ملايين جنيه" بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عبد الحميد عصمت والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرباح شهرية اجراءات الجنائية التحقيقات
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».