في ضوء التطورات المستمرة في القوانين الحكومية المصرية، أصبحت إمكانية شراء سيارة دون جمارك أمرًا ممكنًا لذوي الهمم، وللقيام بذلك، يجب على الأشخاص ذوي الهمم استخراج “كارت الخدمات المتكاملة”، الذي يعطيهم الحق في الاستفادة من المزايا الحكومية المختلفة وتسهيل حياتهم اليومية.

ومن خلال موقع الفجر الألكتروني سوف نوضح دورًا في توضيح كافة التفاصيل الخاصة ب خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والشروط والأوراق المطلوبة، تابعونا.

كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة..شروط الاستخراج والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
كارت الخدمات المتكاملة


كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر للأشخاص ذوي الإعاقة، يستحق الحصول على البطاقة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الحركية والذهنية واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة والاضطرابات النفسية الانفعالية واضطراب صعوبات التعلم والإعاقات السمعية والبصرية وأمراض الدم وغيرها من الحالات المماثلة، تتيح البطاقة مميزات عديدة مثل إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في البرامج الاجتماعية والتأهيل والتدريب المهني والرعاية الصحية والتعليم المجاني وتنظيم رحلات ترفيهية وحوافز مالية وغيرها من المزايا، يمكن للأشخاص الذوي الإعاقة التقدم بطلب للحصول على البطاقة ومعرفة المزيد من التفاصيل عن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تابعونا.

 


الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة


تتزايد نسبة البحث من قبل العديد من أصحاب الهمم عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها، بسبب الخدمات التي تقدم لهم، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم بالتفاصيل الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والشروط الواجب توافرها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة تشمل ما يلي:

صورتين من البطاقة الشخصية حديثة.
صورة المؤهل العلمي، بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه.
صورة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.
أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار والمستندات المطلوبة.
عدد 3 صور شخصية حديثة.
للبدء في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب على الشخص المعاق الحضور إلى المجالس الطبية المتخصصة في الموعد المحدد وتقديم الأوراق المطلوبة.

من ثم، سيتم دراسة حالته من قبل الجهات المعنية واتخاذ القرار بمنحه البطاقة.


وبمجرد حصول الفرد على كارت الخدمات المتكاملة، يتمكن من الاستفادة من العديد من المميزات، بما في ذلك الحصول على معاش شهري والإعفاء من المصاريف الدراسية، كما يمكنه استخدام وسائل المواصلات بشكل سهل والاستفادة من التسهيلات الأخرى التي توفرها الحكومة المصرية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة


للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لا بد أن الشخص مصابًا بإحدى الإعاقات التالية:

– فقد السمع التام.

– الشلل الدماغي.

– الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

– الشلل الرباعي.

– الإعاقات الذهنية الشديدة.

– الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

– اضطراب طيف التوحد.

– شلل الأطفال الشديد.

– الإعاقات المتعددة.

– البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

– كف البصر.

– ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم


تقدم “البديل الاخباري” في السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، حسب ما أُعلن رسميًا ضمن “حملة التسجيل المبسطة” التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر، خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تتمثل في الآتي:

1- الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، اضغط هنــــــــــــــا.
2- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي ومكان الكشف.
3- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.
4- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.
5- تجري وزارة التضامن الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.
6- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، ويمكن الحصول عليها من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لها المتقدم.

 

مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة


مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة تبرز أهميتها لذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، حيث يتمتعون بعدد من المميزات، منها:

خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.
دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.


سيارة دون جمارك
إذا كان الغرض من استخراج الكارت هو الحصول على الاستفادة من تسهيلات السيارة دون جمارك، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

أن يكون مالك السيارة قد استكمل عملية شراء السيارة بطريقة صحيحة ووفقًا للقوانين واللوائح.
أن يكون الفرد المستفيد من الكارت لم يقوم بتصدير السيارة خارج البلاد قبل تقديم طلب استخراج الكارت.
أن يقوم مالك السيارة بتجهيز وتجديد المستندات اللازمة لاستخدام الكارت.
ومن الجدير بالذكر أن الحصول على سيارة دون جمارك يعتبر إحدى المزايا التي يتمتع بها أصحاب “كارت الخدمات المتكاملة”، إذ توفر هذه الإجراءات الحكومية الأخرى السهولة في التعاملات اليومية وتسهم في تحسين جودة الحياة لذوي الهمم في مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة وزارة الصحة والسكان كارت استخراج کارت الخدمات المتکاملة الأوراق المطلوبة وزارة التضامن لذوی الهمم الحصول على ذوی الهمم من خلال

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:

ضوابط تشغيل النساء

تنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.


ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.


 

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

حق المرأة العاملة في إجازة الوضع


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.


كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.


ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.


كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.


وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 


وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر
  • كل ما تريد معرفته عن جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب 2025
  • كل ما تريد معرفته عن استعلام مخالفات المرور 2025
  • كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
  • استخراج كارت الفلاح الذكي.. تحديات مستمرة أمام تحقيق التطوير الرقمي
  • كل ما تريد معرفته عن عقار «ترايكافتا».. يستخدم لأول مرة في مصر
  • شروط التقدم لرئاسة البعثة التعليمية في جنوب السودان والأوراق المطلوبة
  • طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • عاجل - الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين إلكترونيًا
  • خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة