تعرضت امرأة ريفية في العقد الرابع، تقطن في شمال ريف مدينة "الدمنة" عاصمة مديرية خدير بتعز، لطلق ناري أسفل كتفها الأيمن، أثناء قيام مليشيا الحوثي الانقلابية، بتدريب المئات ممن سيقاتلون في صفوف جبهاتها.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن متدرباً (متحوثاً) أصاب امرأة ريفية بطلق ناري بالخطأ، أثناء قيام مليشيا الحوثي، بتدريب قرابة مئتي شاب من (متحوثي) أبناء المديرية، والمديريات المجاورة لها، في "قلعة قريش" القريبة من قرية هذه المرأة، استعداداً لتوزيعهم على مختلف جبهاتها في الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن هذه المرأة أصيبت بطلق ناري، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، أثناء ما كانت تقوم بالاحتطاب، رفقة فتاة عشرينية من جيرانها، والتي قامت بدورها، بإطلاق الصراخ هدفاً لنجدة رفيقتها المصابة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد رعاة الإبل، قام باسعافها إلى منزل قريب من قريتها، حيث تكفل عاقل تلك القرية باسعافها رفقة زوجته إلى أحد مشافي المدينة، وهي لا تزال تنزف دماً.

وأكدت المصادر أن المليشيا أنكرت قيام أحد متدربيها بإصابتها عن "طريق الخطأ".

وظهر اليوم الخميس، غادرت المرأة المشفى وهي بحالة شبه مستقرة، وسط استياء ذويها من تعرضها لإطلاق نار، بالقرب من قرى متاخمة لموقع التدريب المليشاوي.

وتساءل أحد أقرباء هذه المرأة "كيف يتدربون بالذخيرة الحية"؟

وقال، إنه ليس مستاءً إلا من إنكار الجماعة لمصدر إطلاق النار عليها، واصفاً إنكار الحادثة بـ"وقاحة قتلة".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.

واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.


الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».

قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.

والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.

والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.

ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.

آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضححكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضحدار الإفتاء تكشف موعد رؤية هلال شهر ذو القعدة 1446هـحكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح

حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.

والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.

قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.

ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.


وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.

طباعة شارك الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الخلوة المحرمة المراد بالأجنبية حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة بشأن واقعة مقتل شخص بطلق ناري في حلوان
  • حكم الكلام أثناء الطواف حول الكعبة .. فيديو
  • إصابة امرأة بطلق ناري أثناء خروجها للنزهة في شواطئ عدن
  • ابن شقيقة مسنة القابوطي: زوجها قتلها أثناء صلاة قيام الليل
  • الإعدام شنقًا لحداد قتل آخر بطلق ناري بسبب خلافات بينهما
  • الإعدام لـ حداد قـ.تل آخر بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في الدقهلية
  • عاطل ينهي حياة حداد بطلق ناري في حلوان
  • حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
  • نقطة حوثية تعتدي على سائق شاحنة في صنعاء لرفضه دفع جبايات مالية
  • بطلق خرطوش في الظهر.. إصابة شخص بإحدى قرى الدقهلية