جهاز «الردع» يعلن سحب عناصره من مطار معيتيقة وميناء طرابلس
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، سحب عناصره ومكتبه من مطار معيتقة الدولي، وميناء طرابلس البحري.
وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن تنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية.
وفي يناير الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية مصلحة الجمارك جهاز الأمن الداخلي جهاز المخابرات العامة إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية هيئة السلامة الوطنية إدارة المراسم العامةوبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن بعض القرارات لتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية. والذي جاء فيه…
تم النشر بواسطة جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز الردع مطار معيتيقة الدولي ميناء طرابلس البحري
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02