جهاز «الردع» يعلن سحب عناصره من مطار معيتيقة وميناء طرابلس
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، سحب عناصره ومكتبه من مطار معيتقة الدولي، وميناء طرابلس البحري.
وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن تنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية.
وفي يناير الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية مصلحة الجمارك جهاز الأمن الداخلي جهاز المخابرات العامة إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية هيئة السلامة الوطنية إدارة المراسم العامةوبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن بعض القرارات لتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية. والذي جاء فيه…
تم النشر بواسطة جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز الردع مطار معيتيقة الدولي ميناء طرابلس البحري
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار