الضبط القضائي سلاح للرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تكثف الحكومة، من خلال أجهزتها الرقابية، المتمثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومفتشى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، من خلال مفتشى ومأمورى الضبط القضائى لمحاربة مُحتكرى السلع الاستراتيجية لتحقيق الانضباط فى الأسواق، خاصة بعد حزمة القرارات الاجتماعية والتاريخية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الرواتب والمعاشات؛ لمواجهة أى محاولات من قبَل التجار والتعامل معها.
ومن خلال الوجود الميدانى والحملات الرقابية اليومية، قال المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرقابة الميدانية من أهم آليات الرقابة على الأسواق، وإن الجهاز يعمل بأقصى طاقته الفترة الحالية لإعادة الانضباط إلى الأسواق، مطالباً المواطنين، باعتبارهم يلعبون الدور الأكبر فى الرقابة على الأسواق، بالإبلاغ الفورى على الخط الساخن للجهاز 19588 عن أى تاجر يقوم برفع الأسعار أو يحجبها عن التداول، مؤكداً أنه يتم تحريك حملات فورية على عناوين التجار الذين تأتى ضدهم بلاغات للخط الساخن من خلال تواصل الإدارة المركزية للخط الساخن مع أجهزة وأفرع الجهاز على مستوى المحافظات.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن إقرار الحزمة من الحماية الاجتماعية ومن قبل صرفها للمواطنين، سترافقه رقابة حكومية واسعة على الأسواق لمنع أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، مع تأكيد صرف السلع الأساسية الاستراتيجية السبع بنفس الأسعار الاسترشادية المعلنة من الحكومة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتى يأتى أبرزها فى تحديد السكر عند 27 جنيهاً والأرز 20 جنيهاً.
فى سياق متصل، توجه وزارة الداخلية، بناء على توجيهات الوزير اللواء محمود توفيق، ضربات وحملات مكثفة على محتكرى السلع بشأن محاربة التجار محتكرى السلع، إذ تداهم الحملات الأمنية محتكرى السلع الغذائية والمنتجات لرفع سعرها، كما تركز على مخازن المحتكرين وتتحفظ على أطنان من السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية على الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.