منهم الأرامل والمطلقات.. 10 شروط أساسية لكفالة طفل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بعض الأزواج لم يمن الله عليهم بنعمة الأطفال، لذا يبحثون عن شروط كفالة طفل من إحدى دور الرعاية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي المنتشرة في المحافظات، والتي ينبغي توافرها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى لاستلام الطفل لرعايته.
الشروط الأساسية لكفالة الطفلوقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، إن الشروط الأساسية لكفالة الطفل كالتالي:
1- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين وتتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي معد بمعرفة الأخصائيين.
2- ألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 55 عاما.
الأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج3- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال، إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
4- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
5- أن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم.
6- وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
توافر الشروط الصحية7- توافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
8- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
إذا كان الطفل معلوم النسب9- إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون التصرف في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
10- يحذر عليها تسليم الطفل ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق الإدارة الاجتماعية.
وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة المحلية للرعاية البديلة بالدقهلية للنظر في عدد 21 طلب كفالة جديد برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة اللجنة المحلية للرعاية البديلة، للنظر في الطلبات المقدمة من الأسر الكافلة بعد استيفاء الشروط والمستندات، والتي تضم في عضويتها عدد من الجهات ومنها وزارة الداخلية والبريد والصحة والتربية والتعليم، وأساتذة جامعات وعدد من الجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفالة طفل الأرامل والمطلقات التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، شروط وضوابط الحصول على معاش تكافل، وفقًا لما نصت عليه المادة (٩) بأن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢ـ أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٠):
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
١- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٢- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٣- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.