أعرف جيداً أنه لا يجوز المدح أو الذم فى مؤسسة القضاء، فهى هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونها أبداً.. هذه المقدمة واجبة فى كل أنحاء الدنيا وليس فى مصر وحدها، فأحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا أحد يملك التدخل فيها أو الحديث بشأنها.. لكن ما دفعنى للحديث هو وجود واقعة مهمة تستوجب التدخل العاجل من المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

هذه الواقعة تستوجب على الفور والحال اتخاذ قرار عاجل بشأنها لتصحيح الأوضاع فى أسرع وقت.

الواقعة هى أن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فوجئ بقيام إدارة المطالبة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بأمر حجز إدارى على أموال الحزب استيفاء لمبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات كرسوم قضائية بموجب أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 2121 لسنة 2017 نسبى عبر الدعوى رقم 3555 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبمطالعة الأوراق الخاصة بالدعوى سالفة الذكر تبين أنها لا تمت لحزب الوفد بأى صلة كانت، لا من قريب أو من بعيد، وأنها مرفوعة من شخص يدعى محمد سعيد محمد عبدالرحيمك خطاب، وذلك بقيام الأخير باستئجار الشقة رقم «1» والكائنة بالدور الأول فوق الأرضى بشارع «9» بالمقطم بالقاهرة لاستعمالها مقراً لحزب المحافظين طبقاً لعقد إيجار مرفق بالدعوى المرفوعة.

وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 21 ديسمبر 2014، وألزمت المدعى عليه بصفته «حزب المحافظين» بتسليم العين موضوع التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وألزمته بالمصاريف، وبالتالى فإن هذا الأمر يخص حزب المحافظين وليس حزب الوفد ولا علاقة للوفد بهذا الدعوى لا من قريب أو من بعيد.. والغريب فى هذا الشأن أن كل أوراق الدعوى تتحدث عن حزب المحافظين وليس الوفد، ورغم ذلك قدم سمير عيد المحامى عن حزب الوفد بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على وحدة المطالبة القضائية، الذى قرر بقوله إن حزب الوفد هو حزب المحافظين وعليه اللجوء إلى القضاء لإزالة المطالبة، وقدم محامى الوفد الطلب إلا أنه لم يعتد به، والمعروف أن حزب الوفد له مؤسساته، وكذلك للمحافظين، يعنى أن هناك خلطاً شديداً فى الأمر.

أكرر ندائى إلى المستشارين عمر مروان وحسنى عبداللطيف لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الصدد، وهذا ليس تدخلاً أبداً فى شأن القضاء المصرى الشامخ الذى يفتخر، ويعتبر به المصريون والدنيا كلها. لكن الواقعة تستوجب حلاً سريعاً طبقاً للقانون، خاصة أن هناك فرقاً بين حزب الوفد وحزب المحافظين، مع كل التقدير والاحترام لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك كل التقدير والاحترام لحزب المحافظين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رد وزير العدل وزير العدل د وجدى زين الدين حزب المحافظین حزب الوفد

إقرأ أيضاً:

رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية

وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.

جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف  مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".

وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.

 

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.

 

و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

 

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على

تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

 

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب وزير العدل يستقبلان وفداً من قبيلة ازوية المجاهدة
  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
  • مجلس القضاء الأعلى يدين العدوان الصهيوني الأمريكي ويقر أدلة تنظيمية جديدة
  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
  • محافظ المنوفية يستقبل أسقف ورئيس دير مار بُقطر بالخطاطبة ويهنئ بالعام الميلادي الجديد
  • محافظ المنوفية يستقبل أسقف ورئيس دير مار بُقطر بالخطاطبة
  • رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
  • رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
  • وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب ووزير العدل بالحكومة الليبية يبحثان مطالب موظفي القضاء