بوابة الوفد:
2024-07-07@08:55:58 GMT

UCC العالمية: نهدف إلى تحويل مصر لمركز رقمي عالمي

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

قال الدكتور أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للترميز UCC - Universal Coding Corporation العالمية، إن الشركة مصرية برأس مال مصري، مشيراً إلى اهتمام الشركة بالبحث والتطوير.

أضاف سويلم خلال الإعلان إطلاق أعمال الشركة في مصر وافتتاح مكتبها الإقليمي بمصر وأفريقيا، أن الشركة ستصدر منتجاتها للخارج باسم مصر.

أشار إلى أن الشركة سعيدة بأنها ستكون أحد مصادر العملة الصعبة لمصر، موضحاً أن الشركة تهدف إلى أن تتحول مصر إلى مركز رقمي عالمي يدعم المعلومات الاستراتيجية والتجارية حول العالم. 

أوضح أن ذلك سيتم عبر مساعدة الجهات الحكومية ومؤسساتها ومجتمع الأعمال والشركات العاملة في شتى المجالات خصوصاً الصناعية والتجارية لتحقيق الريادة من خلال التوحيد القياسي والترميز في جميع دول العالم.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

 

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".



وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.







مقالات مشابهة

  • فيدان: على العالم التركي منع وصول تنافس القوى العالمية إلى منطقته
  • «الخشت»: «القاهرة» تحقق قفزات عالمية وتفوقت على 30 ألف جامعة في تصنيف «ليدن»
  • انطلاق تصوير فيلم "الست" عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق
  • انطلاق تصوير فيلم الست عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق
  • ريكسوس العالمية: بناء 6 فنادق جديدة بمصر خلال عامين
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • العراق ضمن الثلث الأول بقائمة البلدان الأكثر امانًا في 2024
  • «تريندز»: البحث العلمي مفتاح لفهم تعقيدات العالم
  • دبي .. لا بديل عن الصدارة
  • رئيس «الغد» يدعو الحكومة للعمل على تحويل مصر لمركز جاذب للاستثمارات