السجن 3 سنوات والحبس سنة لـ7 متهمين لاستيلائهم على قطعة أرض وتغريمهم 581 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و " م.ج.ب" و "أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات، عما أسند إليهم ، ومعاقبة كل من " ش.ص.ز" و " ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما ، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين ، برد مبلغ 290.700000 جنيه " مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ، وبزوال صفة جميع المتهمين ما عدا السادسة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول صلاح الدين الهادي رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015، وبنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما عضوى مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثانى عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية اخبار مصر محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.