هل يجوز للطبيب المُرخص له بمزاولة المهنة فتح أكثر من عيادتين؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية.
المادة (6 ):
نصت على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7):
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك، وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8):
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة (10):
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب الاطباء البشريين مهنة الطب فتح عيادات طبية مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل حول دفع الرسوم بالطريق السيّار
كشفت وزارة الأشغال العمومية، أن خبر دفع الرسوم بالطريق السيّار “شرق-غرب” لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن عملية دفع الرسوم بالطريق السيّار غير واردة في برنامج الحكومة. حيث وبعد صدور بيان من خلية الإعلام والاتصال للجزائرية للطرق السيارة (ADA)، الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حول برنامج لتحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار شرق غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بموزاية في ولاية البليدة وخميس الخشنة في ولاية بومرداس، نعلمكم بأن هذه العملية تدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق السيار شرق غرب، وهذا لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات الصلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق-غرب الغير مدرجة في برنامج الحكومة.
في هذا الصدد، نؤكد بأن توفير الظروف المواتية لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع, وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشأته.