الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت المواد كالآتي:
(المادة الأولى)مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
اقرأ أيضاًبزيادة تكافل وكرامة 15%.. «التضامن» تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
مدبولي: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي أكدت انحيازه للمواطن المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الرئيس السيسي المرافق العامة تأمين حماية المنشآت المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة الضبط القضائی الرئیس السیسی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".