صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالآتي:

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية)

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

اقرأ أيضاًبزيادة تكافل وكرامة 15%.. «التضامن» تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

مدبولي: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي أكدت انحيازه للمواطن المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإجراءات الرئيس السيسي المرافق العامة تأمين حماية المنشآت المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة الضبط القضائی الرئیس السیسی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية الخاصة بالاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب، ويفرض شروطا أكثر صرامة للمتقدمين الروس الذين يسعون للحصول على الجنسية التشيكية. 

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة، في نشرته - أن القانون يفرض أيضا عقوبات على الأنشطة التي يتم ممارستها لصالح جهات أجنبية، فيما تصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقد واجه هذا القانون العديد من الانتقادات، حيث يؤكد المعارضون أن صياغة القانون غامضة ما قد يتسبب في إساءة استخدامه.

ولفت الراديو إلى أن القانون ينص أيضا على أن المتقدمين الروس يجب أن يتخلوا عن جنسيتهم، بينما أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم السماح باستثناء طالبي اللجوء.
 

مقالات مشابهة

  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • خالد الترجمان: الزيارات الدولية تعكس رغبة في شراكة فعلية مع القوات المسلحة
  • الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين
  • ???????? يوميات ضابط بـ القوات المسلحة السودانية في القيادة العامة 22 شهراً .. بلا كلل ولا ملل
  • وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف( بالاسماء)
  • جابر يزور القيادة العامة ويشيد بثبات القوات المسلحة
  • الرئيس المصري السيسي يصدر قرارا بإنشاء قنصلية عامة لمصر في مدينة وادي حلفا بجمهورية السودان