الأسبوع:
2024-10-06@03:50:12 GMT

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض «طفلة» بالشرابية

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض «طفلة» بالشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة أحد الأشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بـ «هتك عرض صغيرة » في منطقة الشرابية بعدما استدرجها لمسكنه بحجة شراء حلوى لها.

المتهم بهتك عرض صغيرة

تعود أحداث القصة بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة المجني عليها الطفلة، تتهم عامل بهتك عرض صغيرتهم، بعداستدراجها بدعوى شراء حلوى لها.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم، وتمكنت من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد أنه أخذ الفتاة من أمام مسكنها بحجة شراء حلوى وهتك عرضها داخل مسكنه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النابة التحقيق.

هتك عرض صغيرة بالمنصورة

و في نفس السياق، قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل بعد قيامه بجذب صغيرة بمدخل مسكنها بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، ومحاولة التعدي عليها جنسيا بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، في القضية رقم 7449 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1586 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

اقرأ أيضاًلـ 18 مارس.. تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل محكمة حلوان لمقرها الجديد

فض الأحراز و علامات ترقب على وجوه المتهمين.. كواليس جلسة «فساد التموين»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشدد 10 سنوات هتك العرض قسم شرطة الشرابية هتك عرض صغيرة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بالنزهة
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • معاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات لابتزازه فتاة بصور مخلة على الواتساب
  • المشدد 5 سنوات لجزار ونجليه لاستعراضهم القوة والشروع في قتل عامل بالجيزة
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة عبر الواتس آب
  • السجن المشدد 5 سنوات لأب ونجليه بتهمة استعراض القوة بالجيزة
  • المشدد 5 سنوات لمُدانٍ بتهديد فتاة عبر الواتس آب
  • هددها عبر الواتس آب.. المشدد 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة عبر «الواتس آب»