كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى الهيئة؛ بكُلٍ من المبنى الإداري للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.

كما اعتمد وافق مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة "ميدكوم أسوان" للأسمنت، في قطعة الأرض المُقام عليها مصنع الشركة، والمساحة المُخصصة للنشاط السكني للعاملين بها، والكائنة بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان ـ أبو سمبل، وذلك في إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، وفقًا للتسعير المُحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عدد من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وعدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعاً، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعًا، ووافق المجلس على إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء تعويضات فض منازعات الهيئة العامة للاستثمار طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا

مقالات مشابهة

  • عاجل.. مدبولي يوجه بعلاج مصابي كسر خط الغاز بـ6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف تعويضات
  • مجلس الوزراء العراقي يتخذ حزمة قرارات أبرزها في قطاعيّ الصحة والكهرباء
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية