خطوات استخراج تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نقابة الإعلاميين.. أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة غير الحاصلين على عضوية القيد بالنقابة.
ويستعرض «الأسبوع»، شروط التسجيل بالنقابة، والأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح مزاولة المهنة.
شروط التسجيل في نقابة الإعلاميين1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
نقابة الاعلاميينالأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح مزاولة المهنة1 - استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الاعلام.
2 - عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية و طالب التصريح او خطاب من شئون العاملين بالوسيلة اعلامية يوضيح تفاصيل التعامل بين الطرفين
3 - موافقة الجهات الامنية علي مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للاجانب
4 - صورة بطاقة رقم قومي - جواز سفر ساري حتي تاريخ التقدم
5 - أصل شهادة الميلاد
6 - المؤهل الدراسي
7 - شهادة اداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة ) صورة طبق الاصل
8 - صحيفة الحالة الجنائية سارية حتي تاريخ التقدم
9 - أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء
10 - فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح
11 - موفقة اللجنة الفنية علي منح التصريح
12 - دفع الرسوم المقررة
اقرأ أيضاًنقابة المحامين الأردنيين ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل
دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعلام اعلاميين الاوراق المطلوبة طارق سعدة نقابة نقابة الإعلاميين نقابة الاعلاميين تصریح مزاولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
لو إجازة ثورة 25 يناير ضاعت عليك.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي طبقًا للقانون
ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر موعدها السبت المقبل .
ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.
و أقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.
في هذا الصدد، نصت المادة 50 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.