تفاصيل أحكام قضائية بالحبس النافذ صادرة في حق البرلماني أبرشان ومن معه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، (أسدلت) الستار على محاكمة برلماني والنائب الأول والثاني لرئيس جماعة ترابية.
ويتعلق الأمر، أولا، بـ"محمد أبرشان"، نائب برلماني اتحادي عن إقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات نافذة، علاوة على أدائه غرامة مالية قيمتها 100000 درهم.
هذا وتوبع البرلماني عينه بالتهم التالية: "التزوير في محررات رسمية"، وكذا "المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها"، ثم "الغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق"، دون نسيان "المشاركة في البناء بدون رخصة".
الملف نفسه أدين فيه، كذلك، النائب الأول والثاني لرئيس جماعة إعزازن التابعة ترابيا لإقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة في حقهما بسنة نافذة، وغرامة مالية قيمتها 10000 درهم، بعد متابعتهما بالتهم التالية: "المشاركة في تزوير محررات رسمية"، علاوة على "المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها"، ثم المشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق"، فضلا عن "المشاركة في البناء بدون رخصة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".