المُشدد 6 سنوات لمُدانٍ بالاتجار في الهيروين بالقطامية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهرا مُخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس القطامية وكيل النيابة التعاطي النيابة المصاريف الجنائية الم شدد الم تهم
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.