مشروع قانون بالكنيست يجرم إنكار هجمات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بتجريم ومحاكمة كل من ينكر ما سمته "مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات لأي شخص ينشر منشوراً أو تصريحا يفضي إلى إنكار ما سمي "بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول" سواء خطيا أو شفهيا، أو يعبر عن تمجيده أو تأييده لها، حيث من المقرر أن يحال مشروع القانون قريباً، إلى لجنة القانون والدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقبل آسبوع صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ولم يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة الميزانية، وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وفي يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة. وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.