بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بتعرض محامٍ الى اعتداء من قبل بعض المحسوبين على (معقبي معاملات)، في دائرة تسجيل الشركات في بغداد. 

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم، ان "محامياً تعرض الى الضرب المبرح من قبل اشخاص مجهولين، يعتقد انهم تابعين الى معقبي معاملات في دائرة تسجيل الشركات".

 

  وأضاف المصدر، ان "المحامي تعرض لسيل من الشتائم في داخل الدائرة، من قبل احد المعقبين (البحارة)، قبل ان يتم الاعتداء عليه بالضرب خلال خروجه من الدائرة".

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات،  إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين 

وقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .

وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .

وأوضحت المحكمة أن  النقابة  لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر  بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .

وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

مقالات مشابهة

  • ضباط وأثرياء عراة والثمن باهض.. أمن السليمانية ينسف شبكة المقاطع الجنسية
  • ضربه بالعكاز.. الإعدام لمتهم قتل والده بالجيزة
  • إصابات في اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين شرق رام الله (شاهد)
  • ريال مدريد يسعى الى كسر عقدته الازلية امام فالنسيا اليوم
  • مصرع شابين جراء حريق التهم منزلهما في البصرة
  • مصدر إيراني لـبغداد اليوم: السوداني يصل طهران الأربعاء المقبل
  • كركوك.. تسجيل حالتي ولادة تؤام ثلاثي في أخر ساعة من 2024
  • الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
  • تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الشركات المحلية
  • تسجيل 70 إصابة خلال احتفالات رأس السنة في بغداد