ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين وفرد خرطوش في مصر القديمة القبض على 3 مُتهمين بحيازتهم مُخدري الهيروين والآيس في القاهرةفقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط (1387) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1060 طن سلع تموينية - 164 ألف لتر مواد بترولية – 3 آلاف عبوة سجائر).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات :"لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق حجب السلع عن التداول قطاع الأمن العام مديريات الأمن حجب سلع تموينية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط سائق لاستعراضه بميكروباص فى دمياط معرضا حياة المواطنين للخطر
أصبح الاستعراض بالسيارات على الطرق، يمثل هوسا لدى بعض السائقين، غير عابئين بحياة الأبرياء من قائدي ومستقلي السيارات، وحياة المارة من المواطنين، حيث ينتهي الأمر عادة بوقوع حادث مروع.
يلجأ البعض للاستعراض بالسيارات، وتصوير المشهد، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق مشاهدات، وأحيانا الطموح للشهرة، إلا أن أجهزة الأمن تقف حائط صد لتلك النوعية من الأشخاص، حيث يتم رصدهم والقبض عليهم، للحصول على العقوبة المناسبة.
وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على سائق سيارة ميكروباص، يستخدمها في أداء حركات استعراضية، معرضا حياة المواطنين للخطر في دمياط، وذكرت في بيان لها، أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويعاقب قانون المرور، قائدي السيارات، المتورطين في ارتكاب مثل تلك المخالفات، حيث نصت المادة 361 مكرر (أ) على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية، بقانون العقوبات الجنائية، فنصت عليها المادة رقم 375 مكرر أ على أنه"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.