هل يجوز للواصي بيع عقار الطفل القاصر؟.. مستشارة قانونية تجيب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يهتم القانون المصري بتنظيم جميع الأمور الحياتية، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة الوصاية على أموال وممتلكات القصر، إذ يتساءل البعض «هل من حق الواصي بيع عقار القاصر؟» وهو من الأمور التي تطرق لها القانون وعمل على تنظيمها.
هل يجوز للواصي بيع عقار القاصر؟من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تحدد عدد من التصرفات والأمور لا يجوزلـ الواصي على مال القاصر أنَّ يقوم بها، إلا بعد الحصول على إذن من محكمة شؤن الأسرة، وفي حال تنفيذها دون هذا الإذن يكون تصرفا باطلا.
وأوضحت أنَّ المادة سالفة الذكر حددت عددا من الأمور المحظور على الواصي القيام بها إلا بإذن المحكمة، جاء من ضمنها أمور تتعلق بالتعاملات العقارية، ووفقا لقانون الوصاية على المال فيحظر على الواصي ممارسة أي تصرفات تؤدي إلى إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، إلى جانب التصرفات المقررة لحق من حقوق مثل البيوع والرهن وغيرها، وقالت: «لا يجوز شراء عقار من قاصر إلا بموافقة من المحكمة».
مدة إيجار عقار القاصر وفقا للقانونكما أنَّه لا يحق للواصي تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات، أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز له تأجير العقار لمدة تمتد لبعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، أما بالنسبة للمباني، فلا يجوز تأجير العقار لمدة أكثر من سنة
ولفتت إلى أنَّ نفس ذات المادة من قانون الوصاية على المال، تمنع الواصي من تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصي نائبا عنه أيًا كانت المدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال القصر
إقرأ أيضاً:
حكم استعمال بخاخ الربو للصائم في رمضان.. الإفتاء تجيب
“هل استعمال بخاخة الربو في رمضان للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟”، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه بعد الاستماعِ إلى الخبراء المتخصصين في حالات احتياج مرضى الجهاز التنفسي لاستعمال بخاخات الربو، فإنَّ استخدام المريض لها أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صومه.
دعاء النبي عند الإفطار في رمضان.. الإفتاء توضح الكلمات الصحيحة
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها اليوم، الأحد، أن الهواء المستنشق من خلال بخاخات الربو يعد هواء ضروريًا للشخص عند تعرضه لنوبة المرض، ولا يضر اختلاط الدواء به؛ لأنه صار بعد امتزاجه به - أي: بالهواء المستنشق - من جنس عناصره اللازمة لحصول المقصود منه بإعادة عملية تنفس مريض الربو لحالتها الطبيعية.
وأشارت الإفتاء إلى أن استعمال بخاخات الربو داخل في المعفوَّات التي نصَّ الفقهاء على أنها لا تفسد الصوم؛ كاستنشاق الصائم لـ "غبار الطريق"، و"غربلة الدقيق"، و"دخان الحريق"، و"حبوب اللقاح"، و"ما تحمله الرياح"، ومثله ممّا لا يُستَطاعُ الامتناع منه، ولا يمكن التحرز عنه ممّا يمتزج بالهواء ولا يتميز عنه.
وتابعت "أنه عند استخدام بخاخات الربو لا يؤثر في صحة الصوم بقاءُ شيءٍ مِن أثر هذا الدواء؛ ممَّا لا يتميز عن اللعاب وإن وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف بالمضمضة".