أمريكا تهدد صنعاء بهذه الورقة الخطيرة إن لم توقف هجمات البحر الأحمر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
جنود على متن سفينة في البحر الاحمر (وكالات)
عاودت الولايات المتحدة الأمريكية التهديد بتحريك جبهات الحكومة الموالية للتحالف ضدّ صنعاء على خلفية هجمات البحر الأحمر.
وتكثفت المساعي الأمريكية متواصلة لوقف الهجمات التي تشنها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر دعماً لغزّة والمقاومة الفلسطينية.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندركينغ” قد أدلى في مقابلة صحفية بتصريحات تضمنت تهديدات مباشرة ضد صنعاء.
وذكر “ليندركينغ” في مقابلة له مع معهد الشرق الأوسط للدراسات المملوك سعودياً أنه كلما طال أمد هجمات قوات صنعاء “زاد خطر تجدد القتال في اليمن وتعطيل شحنات الغذاء والدواء اللازمة في اليمن وغزة”.
وتابع في صيغة بدت لمراقبين “تهديدية” أن “إحدى المشاكل التي سنواجهها هي أنه كلما طال أمد هذا الأمر، كلما زاد إغراء القوى الأخرى داخل اليمن بأخذ زمام الأمور بأيديهم”.
ويعتقد مراقبون أن تصريحات ليندركينغ هذه تعتبر إنذاراً أمريكياً لصنعاء قبل إعطاء الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الرئاسي الضوء الأخضر للتصعيد في اليمن.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل البحر الاحمر الحوثي اليمن امريكا انصار الله خليج عدن صنعاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.